التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 22من قانون الجامعة الاردنية رقم 34 لسنة 1962

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
المادة 22- أ- يشترط فيمن يعين استاذاً مساعداً:- 1- ان يتوافر فيه الشرط المذكور في المادة السابقة (21). 2- وان يكون قد شغل وظيفة مدرس مدة اربع سنوات على الاقل في احدى الكليات الجامعية او في معهد علمي من مستواها. 3- وان يكون قد نشر بحوثاً مبتكرة او مؤلفات علمية قيمة في مادته او ان يكون قد قام باعمال فنية ممتازة في ميدان تخصصه. ب- ويجوز ان يعين في وظيفة استاذ مساعد من لم يعمل مدرسا اذا كانت قد مضت اربع سنوات على الاقل على حصوله على شهادة الدكتوراه من جامعة يعترف بها مجلس الجامعة بشرط ان يكون قد نشر بحوثاً مبتكرة او مؤلفات علمية او قام بأعمال فنية ممتازة في ميدان تخصصه.

الإحالة

المادة 22 من قانون الجامعة الاردنية رقم 34 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، ص 960)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية