التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 24من قانون الجامعة الاردنية رقم 34 لسنة 1962

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
المادة 24- تؤلف لجان علمية لتقدير الانتاج العلمي للمرشح للترقية الى وظيفة استاذ مساعد او استاذ ، ويشترط في اعضاء هذه اللجان ان يكونوا من الاستاذة المختصين وتقدم تقاريرها الى مجلس الكلية، ويكون تأليف هذه اللجان بقرار من مجلس الجامعة بترشيح من مجلس الكلية بعد اخذ رأي القسم المختص.

الإحالة

المادة 24 من قانون الجامعة الاردنية رقم 34 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، ص 960)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية