المادة 28 - يكون للجامعة جهازها الخاص من الموظفين والمستخدمين على ان يجري اختيارهم وتعيينهم وانهاء عملهم وعزلهم
وتحديد رواتبهم وتعيين واجباتهم وحقوقهم وحقوق التقاعد او المكافآت وسائر الامور المتعلقة بهم بموجب نظام يصدر بمقتضى
احكام هذا القانون.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 28من قانون الجامعة الاردنية رقم 34 لسنة 1962
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 28 من قانون الجامعة الاردنية رقم 34 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، ص 960)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.