المادة 30- احكام انتقالية
الى ان يؤلف مجلس الجامعة يخول مجلس الامناء جميع صلاحيات مجلس الجامعة الواردة في هذا القانون ، والى ان يعين رئيس
الجامعة يخول رئيس مجلس الامناء جميع صلاحيات رئيس الجامعة ، والى ان يؤلف مجلس الكلية عميد الكلية صلاحيات الكلية.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 30من قانون الجامعة الاردنية رقم 34 لسنة 1962
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 30 من قانون الجامعة الاردنية رقم 34 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، ص 960)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.