أ- تبدأ الجامعة الاردنية بـ ( كلية الآداب ) وتفتتح فيما بعد الكليات والمعاهد الاخرى التي تقضي المصلحة بافتتاحها.
ب- يجوز ان تكون بعض هذه الكليات والمعاهد في غير مقر الجامعة.
ج- يكون افتتاح الكليات والمعاهد الجديدة وتعيين مكانها بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب مشترك من مجلس الامناء
ومجلس الجامعة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 13من قانون الجامعة الاردنية رقم 34 لسنة 1962
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 13 من قانون الجامعة الاردنية رقم 34 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، ص 960)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.