يختص مجلس الكلية بالامور التالية:-
أ- وضع القواعد الخاصة بمواظبة الطلاب ونظام الدروس والمحاضرات وتنظيم البحوث العلمية.
ب- وضع مناهج الدراسة والتنسيق بينها في الاقسام المختلفة وتوزيع الدروس والمحاضرات على اعضاء هيئة التدريس.
ج- وضع نظام الامتحان وتحديد مدته وتوزيع اعماله على هيئة الممتحنين.
د- تقديم الاقتراحات الى مجلس الجامعة حول خطط الدراسة وشروط منح الدرجات العلمية وكل ما من شأنه النهوض بالتعليم
في الكلية.
هـ- الاشراف على الشؤون الاجتماعية والرياضية لطلاب الكلية.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 17من قانون الجامعة الاردنية رقم 34 لسنة 1962
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 17 من قانون الجامعة الاردنية رقم 34 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، ص 960)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.