المادة 22- أ- يشترط فيمن يعين استاذاً مساعداً:-
1- ان يتوافر فيه الشرط المذكور في المادة السابقة (21).
2- وان يكون قد شغل وظيفة مدرس مدة اربع سنوات على الاقل في احدى الكليات الجامعية او في معهد علمي من مستواها.
3- وان يكون قد نشر بحوثاً مبتكرة او مؤلفات علمية قيمة في مادته او ان يكون قد قام باعمال فنية ممتازة في ميدان تخصصه.
ب- ويجوز ان يعين في وظيفة استاذ مساعد من لم يعمل مدرسا اذا كانت قد مضت اربع سنوات على الاقل على حصوله على شهادة
الدكتوراه من جامعة يعترف بها مجلس الجامعة بشرط ان يكون قد نشر بحوثاً مبتكرة او مؤلفات علمية او قام بأعمال فنية
ممتازة في ميدان تخصصه.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 22من قانون الجامعة الاردنية رقم 34 لسنة 1962
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 22 من قانون الجامعة الاردنية رقم 34 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، ص 960)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.