المادة 24- تؤلف لجان علمية لتقدير الانتاج العلمي للمرشح للترقية الى وظيفة استاذ مساعد او استاذ ، ويشترط في اعضاء
هذه اللجان ان يكونوا من الاستاذة المختصين وتقدم تقاريرها الى مجلس الكلية، ويكون تأليف هذه اللجان بقرار من مجلس
الجامعة بترشيح من مجلس الكلية بعد اخذ رأي القسم المختص.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 24من قانون الجامعة الاردنية رقم 34 لسنة 1962
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 24 من قانون الجامعة الاردنية رقم 34 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، ص 960)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.