أ- يجوز ان يعين في الكليات من الاردنيين وغيرهم اساتذة غير متفرغين ومحاضرون كما يجوز تعيين غير الاردنيين اعضاء
في هيئة التدريس او الاستعانة بهم بصفة زائرين والاستعانة بممتحنين من اعضاء هيئات التدريس في الجامعات الاخرى.
ب- يكون التعيين بموجب الفقرة (1) بقرار من رئيس الجامعة بناء على موافقة مجلس الجامعة بعد الاستئناس برأي مجلس الكلية
على ان يكون تعيينهم بعقود تبين فيها جميع الشروط اللازمة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 26من قانون الجامعة الاردنية رقم 34 لسنة 1962
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 26 من قانون الجامعة الاردنية رقم 34 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، ص 960)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.