المادة 7- لتحقيق الغايات المذكورة في المادة السادسة من هذا القانون تقوم المؤسسة بما يلي:-
أ- انشاء محطة او اكثر ، حسبما تقتضي الحاجة ، للبث التلفزيوني وتزويدها بجميع الادوات والمعدات اللازمة لكي تؤدي
مهمتها على الوجه الانسب.
ب- بث الصورة التلفزيونية والصوت اللذين يمكن استقبالهما مجتمعين في جهاز التلفزيون ، وذلك في جميع المناطق التي تقع
ضمن حدود المملكة ويمكن البث اليها فنياً.
ج- العمل على صيانة المحطة - او المحطات - بما فيها من الادوات والانشاءات ، والمعدات ، وتطويرها وتوسيعها حسب مقتضى
الحاجة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 7من قانون مؤسسة تلفزيون المملكة الاردنية الهاشمية المؤقت رقم 52 لسنة 1966
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 7 من قانون مؤسسة تلفزيون المملكة الاردنية الهاشمية المؤقت رقم 52 لسنة 1966
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.