المادة 2- يكون للكلمات الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ، الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:-
أ- المملكة المملكة الاردنية الهاشمية
ب- حكومة حكومة المملكة الاردنية الهاشمية
ج- الوزير وزير الاعلام
د- مؤسسة مؤسسة تلفزيون المملكة الاردنية الهاشمية
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 2من قانون مؤسسة تلفزيون المملكة الاردنية الهاشمية المؤقت رقم 52 لسنة 1966
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 2 من قانون مؤسسة تلفزيون المملكة الاردنية الهاشمية المؤقت رقم 52 لسنة 1966
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.