يجري تقسيم المملكة لاغراض هذا القانون بناء على تنسيب السلطة وموافقة مجلس الوزراء الى قطاعات جغرافية يسمي كل منها
(حوض مائي) ويقسم كل حوض مائي الى اجزاء يسمى كل منها (منطقة مائية) ويعلن عنها في الجريدة الرسمية.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 18من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية المؤقت رقم 37 لسنة 1966
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.