التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 21من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية المؤقت رقم 37 لسنة 1966

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
المادة 21- أ- تقوم السلطة بتعيين حدود الوحدات الزراعية في منطقة المشروع ومناطق مشاريع الري الاخرى حسبما يقرره مجلس الادارة وكذلك تثبيتها على الخرائط بالمقاييس الملائمة مراعية في ذلك الاعتبارات الفنية والاقتصادية لشبكات الري وشبكات التوزيع ولا يجوز تغيير حدود هذه الوحدات الا بموافقة السلطة. ب- وتقوم السلطة بتعيين مساحات الوحدات الزراعية في مناطق مشاريع الري خارج منطقة المشروع حسبما يقرره مجلس السلطة بموافقة مجلس الوزراء.

الإحالة

المادة 21 من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية المؤقت رقم 37 لسنة 1966

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية