المادة 30- تعتبر من املاك الدولة العامة جميع المواد المعدنية التي توجد ضمن حدود اراضي المملكة الاردنية الهاشمية
سواء اكانت على سطح الارض ام في باطنها ام في المياه الاقليمية والانهر والبحار الداخلية ولا يجوز استغلالها او نقلها
او الاتجار بها الا بعد اخذ موافقة نائب الرئيس بمقتضى احكام القوانين والانظمة المعمول بها على ذلك بعد الحصول على
حق تعدين في المنطقة المراد التعدين فيها.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 30من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية المؤقت رقم 37 لسنة 1966
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.