المادة 35- أ- لنائب الرئيس ان يمنح تصريحاً بالتحري او رخصة بالتنقيب لاي شخص قدم طلبا اليه وبعد دفعه الرسوم ويستثنى
من ذلك:
1- اي شخص يقل عمره عن (25) سنة.
2- اي شخص ادين بجرم بموجب هذا القانون او منح سابقا تصريحا او رخصة او حقا ثم صودر منه لاخلاله بشروطه او احكامه
الا بعد اخذ موافقة مجلس الوزراء.
3- اي شخص لا يستطيع اعطاء ادلة كافية على انه يحمل المؤهلات الفنية الكافية في الجيولوجيا او هندسة التعدين شخصيا
او بوساطة استخدام اخصائيين توافق عليهم السلطة وان لديه المال الكافي الذي يمكنه من القيام بالعمل المطلوب على اكمل
وجه ويمكنه كذلك من دفع اي تعويض يجب عليه دفعه عند مباشرة الصلاحيات المخولة له في التصريح المعطى له.
ب- يقدم طلب التصريح بالتحري ورخصة التنقيب عن المعادن على النموذج الذي تقرره السلطة الى نائب الرئيس للحصول على
موافقته وفق الفقرة (أ) من هذه المادة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 35من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية المؤقت رقم 37 لسنة 1966
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.