التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 41من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية المؤقت رقم 37 لسنة 1966

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
المادة 41- (1) يكون لحامل رخصة التنقيب الحق المطلق بالتنقيب في الاراضي الواقعة ضمن المنطقة المعينة في رخصته ويجوز له استكمالا لذلك اجراء ما يلي:- أ- دخول هذه الاراضي مع وكلائه وعماله للتأكد من وجود معادن فيها او عدمه او لاغراض المسح الطوبوغرافي او الجيولوجي للمنطقة. ب- القيام بالحفريات اللازمة فيها من اجل غايات التنقيب. جـ- اخذ العينات اللازمة لاغراض التحليل والاختبار. د- تركيب الآلات التي تتطلبها اعمال التنقيب. هـ- فتح الطرق الضرورية لعمليات التنقيب. (2) أ- اقامة وانشاء وصيانة المنازل والمباني اللازمة لاستعماله واستعمال وكلائه ومستخدميه. ب- تجميع المواد المستخرجة من عمليات التعدين في اماكن خاصة بها يوافق عليها نائب الرئيس او من ينيبه. جـ- مد انابيب الماء وانشاء المجاري والاحواض والصهاريج واقامة وصيانة وسائط النقل والمواصلات الضرورية.

الإحالة

المادة 41 من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية المؤقت رقم 37 لسنة 1966

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية