المادة 61- كل من يتعمد تخريب او الحاق الضرر بمشروع ري يقع ضمن منطقة ري او خارجها يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة
واحدة او بغرامة لا تزيد عن مائة دينار ولا تقل عن عشرة دنانير او بكلتا العقوبتين وعلاوة على ذلك يترتب على المحكمة
ان تأمر بتضمين الشخص المحكوم عليه جميع او بعض النفقات التي تصرف لاصلاح الضرر.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 61من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية المؤقت رقم 37 لسنة 1966
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.