المادة 67- تلغى جميع القوانين الى المدى الذي تتعارض فيه مع احكام هذا القانون بما في ذلك.
1- قانون قناة الغور الشرقية المؤقت رقم 31 لسنة 1962.
2- قانون تنظيم شؤون المياه رقم 51 لسنة 1959.
3- قانون التعدين رقم 8 لسنة 1964.
واية تعديلات اخرى طرأت على القوانين المذكورة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 67من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية المؤقت رقم 37 لسنة 1966
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.