المادة 23- لجان انتقاء المزارعين في منطقة المشروع وغيرها من مناطق مشاريع الري.
أ- على السلطة ان تعين لجنة او لجان تسمى "لجان انتقاء المزارعين" تتألف كل لجنة من احد موظفي السلطة رئيساً ومن عضوين
آخرين احدهما من المزارعين من ذوي الخبرة في منطقة مشروع الري المنوي تخصيص الوحدات فيه وتتولى هذه اللجان اختيار
المزارعين للوحدات الزراعية ضمن منطقة المشروع ومناطق مشاريع الري الاخرى وتكون قراراتها بالاجماع او بالاكثرية ويحق
للسلطة تعديل قرارات هذه اللجان وذلك مع مراعاة احكام الفقرة (هـ) من المادة (20) من هذا القانون فيما يختص بمنطقة
المشروع ويكون قرار السلطة هذا قطعياً. كما يحق للسلطة في حالة ظهور خطأ في تخصيص الوحدات او اذا تطلب المصلحة العامة
ذلك ان تعيد النظر في تخصيص و / او ان تستبدله او تعدل فيه على ان يقترن قرار السلطة بموافقة مجلس الوزراء.
ب- على لجان انتقاء المزارعين مساعدة المتصرفين في اختيار الوحدات التي يجوز للسلطة ان تخصصها لهم بموجب هذا القانون
واذا لم يتم الاختيار في خلال ثلاثين يوما من تبليغ المتصرف اشعارا من السلطة باستعدادها لتخصيص الوحدات له فيجوز
للجنة ان تخصص له الوحدات التي تراها ملائمة او تمتنع عن تخصيص اراضي او اي منها وفقا لاحكام المادة (19) من هذا القانون
ويكون قرار اللجنة قطعيا وملزما لجميع المعنيين اذا اقترن بموافقة السلطة ولا يجوز للمتصرف بيع وحداته الى اي شخص
آخر الا بموافقة السلطة.
جـ- اذا ثبت للسلطة ان احد المتصرفين في منطقة المشروع افرغ لاسم زوجته واولاده الذين لا تنطبق عليهم احكام الفقرة
(12) من المادة 2 من هذا القانون قبل مضي ستة اشهر من تاريخ 1/ 3/ 1959 فللسلطة ان تعتبر الزوجة والاولاد هم افراد
كبير العائلة ويعتبر مجموع مساحة الاراضي التي يتصرفون بها مجتمعين كانها بتصرف كبير العائلة ويخصص لهم مجتمعين وحدة
او وحدتان بالقدر المسموح به في هذا القانون باعتبارهم عائلة مزارعة واحدة تنطبق عليهم الفقرة (13) من المادة (2)
من هذا القانون. اذا اتصلت ارض ضمن منطقة المشروع او ضمن او اية منطقة مشروع ري اخرى الى افراد عن طريق الارث ولا
تزال تصرفهم مشاعة فتقسم فيما بينهم وتطبق بعد ذلك على كل منهم احكام هذا القانون من حيث التخصيص كما لو كان كل منهم
متصرفا واحدا.
د- تحسم قيمة الوحدة او الوحدات الزراعية المخصصة للمتصرف من قيمة اراضيه الرأسمالية المسجلة في سجلات السلطة وفقا
لاحكام الفقرة (ز) من المادة (19) من هذا القانون واذا زادت قيمة الوحدة او الوحدات الزراعية المخصصة للمتصرف عن قيمة
اراضيه الرأسمالية فعليه كما على كل مزارع خصصت له وحدة زراعية وليس له قيمة رأسمالية ان يدفع للسلطة المبلغ المدين
به اما دفعة واحدة او على دفعات لا تزيد على عشرين قسطا سنويا على ان لا يقل القسط الواحد عن خمسين دينارا وذلك حسبما
يقرره مجلس السلطة مع فائدة 4% على الرصيد غير المدفوع على ان يبدأ وقت استحقاق تحصيل الاقساط اعتبارا من التاريخ
الذي يعينه مجلس السلطة.
هـ- على السلطة ان تدفع للمتصرف المبلغ المتبقي له من قيمة اراضيه الرأسمالية المسجلة في سجلات السلطة وفقا لاحكام
الفقرة (ز) من المادة (19) من هذا القانون كما ان عليها ان تدفع القيمة الرأسمالية لاراضي المتصرف، الذي لم يخصص له
وحدات زراعية اما دفعة واحدة او على دفعات لا تزيد على عشرة اقساط سنوية حسبما يقرره مجلس السلطة مع فائدة 4% على
الرصيد غير المدفوع على ان يبدأ وقت استحقاق دفع الاقساط اعتبارا من التاريخ الذي يعينه مجلس السلطة.
و- على لجنة انتقاء المزارعين ان تختار العائلة المزارعة للاستقرار في الاراضي القابلة للري ضمن منطقة المشروع او
اية منطقة مشروع ري اخرى على ان تتم الاولوية في الاختيار كالآتي:
في الدرجة الاولى الى المتصرفين الذين يستغلون اراضيهم بالذات في منطقة المشروع.
في الدرجة الثانية الى المزارعين الممتهنين الذين يقيمون في منطقة المشروع.
في الدرجة الثالثة الى المزارعين الممتهنين من سكان القضاء.
في الدرجة الرابعة الى المزارعين الممتهنين من سكان الاقضية الاخرى.
في الدرجة الخامسة الى المتصرفين الذين يستغلون اراضيهم عن طريق التأجير او المزارعة ضمن منطقة المشروع.
ز- لا تطبق الفقرة (و) اعلاه على المشاريع التي يقصد منها توطين العشائر وفي مثل هذه المشاريع يتم الاختيار بموجب
نظام خاص تقره السلطة بموافقة مجلس الوزراء.
حـ- للسلطة ان تؤجر الوحدات المسجلة باسمها او الوحدات المستأجرة لاسمها الى المستأجرين الفرعيين لمدة لا تزيد على
(33) سنة قابلة للتجديد ولها حق فسخ عقد الايجار اذا ظهر لها ان المستأجر الفرعي لم يقم باستغلال الوحدة المؤجرة اليه
على الوجه المرضي.
ط- للسلطة الحق بتعيين الحد الاعلى لكمية المياه التي تزودها للمتصرفين حسب توافرها وتبعا للزراعات القائمة على الوحدات
ومراقبة المياه وتوريدها وتوزيعها وتعيين ثمنها ضمن مناطق مشاريع الري وبالتوقف عن تزويد المياه للوحدات الزراعية.
ي- بالرغم مما جاء في اي قانون او نظام آخر لا يجوز تنظيم عقود ايجار الوحدات الزراعية ضمن منطقة المشروع او غيرها
من مناطق مشاريع الري او تصديقها الا من قبل السلطة وكل عقد ينظم خلافا لذلك يعتبر باطلا.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 23من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية المؤقت رقم 37 لسنة 1966
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.