المادة 26- أ- للسلطة ان تسترد جميع او بعض النفقات الانشائية والفنية والادارية التي تنفق على اي مشروع من مشاريعها
من المتصرفين على اساس دونمات وحداتهم الزراعية وبحسب نظام تستصدره السلطة لهذا الغرض.
ب- تقدر السلطة مقدار نفقات صيانة اي مشروع وادارته والنفقات الفنية والادارية السنوية وتسترد من المتصرفين والمستأجرين
الفرعيين حسب نظام تستصدره السلطة لهذا الغرض.
جـ- للسلطة ان تقوم بالدراسات الفنية والاقتصادية لتحسين موارد المياه وحالة التربة في منطقة المشروع او اي منطقة
مشروع ري غيرها ولها حق اعادة تصنيف الاراضي اذا اتضح لها ان ذلك ضروري على ان تسترد نفقات هذه الدراسات وفقاً لاحكام
الفقرة (أ) من هذه المادة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 26من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية المؤقت رقم 37 لسنة 1966
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.