المادة 28- أ- لا يجوز لاي شخص ان يلوث مياه المملكة او ان يدخل الى هذه المياه اية مواد ملوثة يعلن عنها نائب الرئيس
في الجريدة الرسمية بانها مواد تسبب تلويث هذه المياه بدون تصريح خطي من السلطة ولا تصدر السلطة هذا التصريح الا بعد
استشارة وزارة الصحة ويجب ان يعين في التصريح المذكور نوع المادة الملوثة والحد الاعلى لنسبتها والاجراءات الوقائية
الواجب اتباعها.
ب- يعاقب كل من يتجاوز التصريح الخطي المذكور في الفقرة السابقة بالعقوبة المنصوص عنها في المادة (61) من هذا القانون.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 28من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية المؤقت رقم 37 لسنة 1966
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.