التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 33من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية المؤقت رقم 37 لسنة 1966

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
المادة 33- أ- لا يجوز منح تصريح بالتحري او رخصة بالتنقيب او حق التعدين بالاراضي الاميرية والمملوكة والموقوفة الا بعد موافقة اصحابها على ذلك. اذا لم يوافق مالك الارض او المتصرف بها على السماح بالتحري او التنقيب او الاكتشاف او التعدين بارضه يحق لنائب الرئيس بموافقة مجلس الوزراء اعطاء تصريح التحري او رخصة التنقيب او حق التعدين اذا وجد ان المصلحة العامة تقتضي مثل هذا الاجراء. واذا لم يوافق مالك الارض او المتصرف بها على بيع ارضه او تأجيرها لصاحب تصريح التحري او رخصة التنقيب او حق التعدين مقابل بدل يتفق عليه فيما بينهما، يجوز لمجلس الوزراء ان يقرر اعطاءه تعويضا عادلا من قبل طالب الرخصة الجديدة مقابل ثمن ارضه او بدل ايجارتها كما يجوز له استملاكها وفاقا للقانون. ب- لا يجوز منح اي موظف او مستخدم مدنيا كان أم عسكريا تصريح تحرىاو رخصة تنقيب او شهادة اكتشاف او حق تعدين سواء اكان ذلك مباشرة او بالواسطة. جـ- ان تصريح التحري او التنقيب او حق التعدين المعطى بموجب هذا القانون لا يخول صاحبه حق التحري والتنقيب والتعدين في المناطق المبينة ادناه الا بعد موافقة الجهات المعنية بالاشراف عليها:- 1- المواقع الاثرية والاماكن المقدسة. 2- المناطق الحرجية. 3- اراضي السكك الحديدية. 4- مناطق البلديات. 5- اراضي خزانات وانابيب المياه والمجاري.

الإحالة

المادة 33 من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية المؤقت رقم 37 لسنة 1966

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية