المادة 38- كل من قام بالتنقيب بتصريح واكتشف معدنا بكميات تجارية وسجل اكتشافه لدى نائب الرئيس تعطى له شهادة اكتشاف
المعادن شهادة اكتشاف حسب النموذج الذي تقرره السلطة وتكون له الاولوية خلال سنتين من تاريخ تلك الشهادة في الحصول
على حق التعدين.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 38من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية المؤقت رقم 37 لسنة 1966
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.