المادة 41- (1) يكون لحامل رخصة التنقيب الحق المطلق بالتنقيب في الاراضي الواقعة ضمن المنطقة المعينة في رخصته ويجوز
له استكمالا لذلك اجراء ما يلي:-
أ- دخول هذه الاراضي مع وكلائه وعماله للتأكد من وجود معادن فيها او عدمه او لاغراض المسح الطوبوغرافي او الجيولوجي
للمنطقة.
ب- القيام بالحفريات اللازمة فيها من اجل غايات التنقيب.
جـ- اخذ العينات اللازمة لاغراض التحليل والاختبار.
د- تركيب الآلات التي تتطلبها اعمال التنقيب.
هـ- فتح الطرق الضرورية لعمليات التنقيب.
(2) أ- اقامة وانشاء وصيانة المنازل والمباني اللازمة لاستعماله واستعمال وكلائه ومستخدميه.
ب- تجميع المواد المستخرجة من عمليات التعدين في اماكن خاصة بها يوافق عليها نائب الرئيس او من ينيبه.
جـ- مد انابيب الماء وانشاء المجاري والاحواض والصهاريج واقامة وصيانة وسائط النقل والمواصلات الضرورية.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 41من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية المؤقت رقم 37 لسنة 1966
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.