المادة 44- لا يحق لصاحب رخصة التنقيب او حق التعدين ان يمتلك او يأخذ مياها من اية بحيرة او نهر او جدول او مسلك مائي
او قناة ملاصقة لاية بقعة داخلة ضمن منطقة الرخصة او حق التعدين او مارة بها او ان يحولها عن مجراها الا باذن خطي
من نائب الرئيس بعد الحصول على موافقة اصحاب الحقوق في المياه المذكورة - ان وجدوا - وفي حالة رفضهم يصار الى تطبيق
احكام المادة (33أ) من هذا القانون.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 44من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية المؤقت رقم 37 لسنة 1966
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.