التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 47من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية المؤقت رقم 37 لسنة 1966

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
المادة 47- (1) لكل موظف او مستخدم خوله نائب الرئيس الصلاحيات المقررة له في هذا القانون او انتدبه بموجب احكامه لتنفيذ غاياته، الحق في القيام بالاعمال المبينة ادناه في جميع الاوقات المناسبة ليلا او نهاراً:- أ- الدخول الى اي مكان يستغل او يستعمل لاشغال تتعلق بالتعدين لمراقبته وتفتيشه. ب- فحص واجراء التحقيقات اللازمة عن حالة المناجم وتهويتها وجميع الامور التي تتعلق بسلامة وصحة الاشخاص الذين يشتغلون فيها. جـ- معاينة مخازن المفرقعات واصدار الاوامر بشأن كيفية خزنها واستعمالها. د- معاينة الاقسام الخارجية للالات المستعملة في مرافق التعدين وحالة جميع الاشغال والطرق. هـ- تدقيق الدفاتر والحسابات والخرائط والاوراق المختصة بعمليات التعدين واخذ نسخ منها او خلاصات عنها وسائر المعاملات الاخرى. و- ممارسة جميع السلطات الضرورية لتنفيذ غايات هذا القانون. (2) اذا وجد الموظف او المستخدم المشار اليه في المادة السابقة خللا في منجم او كشف او مقلع وجب عليه ان يبلغ بذلك كتابة الى صاحب اعمال التعدين او وكيله او مدير اعماله مبيناً له الامور التي يعتبرها ناقصة ويطلب منه اصلاحها في مدة معقولة تتناسب مع طبيعة الامور. اذا امتنع صاحب اعمال التعدين او وكيله او مدير اعماله عن القيام بما طلب منه ولم يقدم اعتراضاً بذلك الى نائب الرئيس خلال (7) ايام من تاريخ تبليغه التعليمات يحق لنائب الرئيس ان يفرض عليه غرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على المائتي دينار.

الإحالة

المادة 47 من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية المؤقت رقم 37 لسنة 1966

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية