المادة 49- 1- يباح لاي شخص فتح المقالع ونقل المواد الحجرية بعد الحصول على رخصة من نائب الرئيس شريطة مراعاة الامور
التالية:-
أ- اذا كانت الارض التي يراد قلع الحجارة منها ملكا لغيره فعلى صاحب المقلع اخذ موافقة صاحب تلك الارض قبل مباشرة
عمله فيها.
ب- اذا كانت المنطقة المراد فتح المقلع فيها من المناطق المستثناة بموجب المادة (33) (ج) من هذا القانون او من الاراضي
الحكومية فعلى صاحب المقلع اخذ موافقة الجهة المعنية قبل مباشرة عمله فيها.
جـ- يحدد موقع المقلع بعلامات مميزة او على خريطة ان امكن ترفق بطلب الحصول على رخصة فتح المقلع.
2- تعتبر المقالع من مرافق التعدين وتخضع للمراقبة والتفتيش شأنها شأن المناجم والكشوفات وعلى صاحب كل مقلع التقيد
بما يتعلق بشؤون الوقاية بأحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 49من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية المؤقت رقم 37 لسنة 1966
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.