يسمى هذا القانون (قانون تصديق الاتفاق الاوروبي المتوسطي لتأسيس الشراكة فيما بين المجموعات الاوروبية والدول الاعضاء
فيها والمملكة الاردنية الهاشمية لسنة 1999) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 1من قانون تصديق الاتفاق الأوروبي المتوسطي لتأسيس الشراكة فيما بين المجموعات الاوروبية والدول الأعضاء فيها و المملكة الأردنية الهاشمية رقم 31 لسنة 1999
ساري
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 1 من قانون تصديق الاتفاق الأوروبي المتوسطي لتأسيس الشراكة فيما بين المجموعات الاوروبية والدول الأعضاء فيها و المملكة الأردنية الهاشمية رقم 31 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، ص 4594)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.