التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون تصديق الاتفاق الأوروبي المتوسطي لتأسيس الشراكة فيما بين المجموعات الاوروبية والدول الأعضاء فيها و المملكة الأردنية الهاشمية رقم 31 لسنة 1999

ساري
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026
يعتبر الاتفاق الاوروبي المتوسطي لتأسيس الشراكة فيما بين المجموعات الاوروبية والدول الاعضاء فيها من جهة واحدة والمملكة الاردنية الهاشمية من جهة اخرى والملاحق والجداول الواردة فيه الملحق بهذا القانون صحيحا ونافذا بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منه.

الإحالة

المادة 2 من قانون تصديق الاتفاق الأوروبي المتوسطي لتأسيس الشراكة فيما بين المجموعات الاوروبية والدول الأعضاء فيها و المملكة الأردنية الهاشمية رقم 31 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، ص 4594)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية