الجريدة الرسميةالعدد 4408ص 3201 شباط 2000
المادة (5):
أ- يتم الانفاق من المخصصات المرصودة في هذا القانون بناء على أوامر مالية عامة او خاصة وبموجب حوالات مالية شهرية
مصدقة من قبل مدير عام دائرة الموازنة العامة.
ب- يجوز إصدار حوالات مالية بمخصصات أكثر من شهر واحد للنفقات الجارية او الرأسمالية اذا توفرت أسباب خاصة لتجاوز
مخصصات الشهر الواحد.
ج- اذا أنيط تنفيذ أي عمل وردت مخصصاته في فصل وزارة او دائرة ما بوزارة او دائرة او جهة رسمية أخرى ، تنقل صلاحية
الإنفاق من المخصصات الواردة في الحوالة المالية المصدقة الى المسؤول عن الإنفاق في الوزراة او الدائرة او الجهة الرسمية
الأخرى.
د- لا يجوز استعمال المخصصات الواردة في الحوالات المالية لغير الأغراض المحددة لها ولا يجوز تجاوز المخصصات الواردة
في هذه الحوالات.
هـ- لا يجوز عقد أي نفقة او صرف أي سلفة ليس لها مخصصات في هذا القانون واذا إقتضت المصلحة العامة صرف نفقات إضافية
فيتوجب إصدار قانون ملحق بهذا القانون.
و- لا يجوز الالتزام بأي مبلغ يزيد على المخصصات الواردة في هذا القانون ، كما لا يجوز طرح عطاء أي مشروع تزيد كلفته
على المخصصات المرصودة له في هذا القانون الا بموافقة وزير المالية / الموازنة العامة بناء على تنسيب مدير عام دائرة
الموازنة العامة.
ز- لا يجوز فتح حساب أمانات من المخصصات المرصودة في هذا القانون ألا بموافقة وزير المالية.
ح- يجوز لرئيس الوزراء بناءاً على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة في حالات الضرورة إحداث مواد او بنود جديدة
في أي فصل من فصول النفقات الرأسمالية وتأمين المخصصات اللازمة لها من مواد او بنود الفصل ذاته.
ط- تتحمل المؤسسات التي وردت مشاريعها ضمن المشاريع الممولة من القروض الخارجية الكلفة المحلية لهذه المشاريع من إيراداتها
الذاتية، الا اذا رصدت المخصصات اللازمة لهذه الكلفة في هذا القانون.