التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون المؤشرات الجغرافية رقم 8 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4423، ص 1255
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4423ص 12552 نيسان 2000

أ- يحظر على أي شخص ما يلي:- 1- استعمال اي وسيلة في تسمية أي منتج او عرضه بشكل يوحي بأن منشأه الجغرافي غير منشئه الحقيقي مما يؤدي الى تضليل الجمهور بشأن هذا المنشأ. 2- استعمال أي وسيلة في تسمية النبيذ او المشروبات الروحية بشكل يوحي بأن منشأها الجغرافي غير منشأها الحقيقي بما في ذلك استعمال مؤشر جغرافي مترجم او مصحوب بكلمات مثل (نوع) او (تقليد) او أي كلمة من هذا القبيل. 3- استعمال مؤشر جغرافي بشكل يوهم الجمهور بأن منشأ المنتج غير منشئه الحقيقي وان كان هذا المؤشر صحيحا في حرفيته. 4- أي استعمال لمؤشر جغرافي يشكل منافسة غير مشروعة تتعارض مع الممارسات الشريفة في الانشطة الصناعية او التجارية. ب- يعتبر القيام بأي من التصرفات او الاعمال المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة تعدياً على المؤشر الجغرافي يقع تحت طائلة المسؤولية القانونية.

الإحالة

المادة 3 من قانون المؤشرات الجغرافية رقم 8 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4423، ص 1255)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية