الجريدة الرسميةالعدد 4423ص 13072 نيسان 2000
حماية الرسم الصناعي والنموذج الصناعي
المادة 10-
أ- يكتسب مالك الرسم الصناعي او النموذج الصناعي بعد تسجيله الحق في حمايته وذلك بمنع الغير إذا لم يحصل على موافقته
من القيام لأغراض تجارية بصنع منتجات تم نسخ الرسم الذي تحمله او النموذج الذي تحويه او جزء أساسي منه او استيراد
هذه المنتجات او بيعها.
ب- لا تمتد الحماية إلى أي جزء من الرسم الصناعي او النموذج الصناعي تم تسجيله إذا كان ذلك الجزء تفرضه اعتبارات وظيفية
او فنية بحتة.
ج- يعتبر قيام الغير بأي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة تعدياً على حقوق مالك الرسم الصناعي
او النموذج الصناعي يقع تحت طائلة المسؤولة القانونية اذا كان الغير يعلم او كان بمقدوره ان يعلم بأنه يتعدى على رسم
صناعي او نموذج صناعي يتمتع بالحماية وفقاً لأحكام هذا القانون.