التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من قانون الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية رقم 14 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4423، ص 1307
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4423ص 13072 نيسان 2000

حماية الرسم الصناعي والنموذج الصناعي المادة 10- أ- يكتسب مالك الرسم الصناعي او النموذج الصناعي بعد تسجيله الحق في حمايته وذلك بمنع الغير إذا لم يحصل على موافقته من القيام لأغراض تجارية بصنع منتجات تم نسخ الرسم الذي تحمله او النموذج الذي تحويه او جزء أساسي منه او استيراد هذه المنتجات او بيعها. ب- لا تمتد الحماية إلى أي جزء من الرسم الصناعي او النموذج الصناعي تم تسجيله إذا كان ذلك الجزء تفرضه اعتبارات وظيفية او فنية بحتة. ج- يعتبر قيام الغير بأي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة تعدياً على حقوق مالك الرسم الصناعي او النموذج الصناعي يقع تحت طائلة المسؤولة القانونية اذا كان الغير يعلم او كان بمقدوره ان يعلم بأنه يتعدى على رسم صناعي او نموذج صناعي يتمتع بالحماية وفقاً لأحكام هذا القانون.

الإحالة

المادة 10 من قانون الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية رقم 14 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4423، ص 1307)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية