التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من قانون الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية رقم 14 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4423، ص 1307
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4423ص 13072 نيسان 2000

الاجراءات التحفظية والجزاءات المادة 17- أ- لمالك الرسم الصناعي او النموذج الصناعي عند إقامة دعواه المدنية لمنع التعدي على حقوقه في الرسم او النموذج او في أثناء النظر في هذه الدعوى ان يقدم طلباً الى المحكمة المختصة مشفوعاً بكفالة مصرفية او نقدية تقبلها، لاتخاذ اي من الإجراءات التالية: 1- وقف التعدي. 2- الحجز التحفظي على المنتجات موضوع التعدي أينما وجدت. 3- المحافظة على الأدلة ذات الصلة بالتعدي. ب- 1- لمالك الرسم الصناعي او النموذج الصناعي، قبل إقامة دعواه، أن يقدم طلباً الى المحكمة ، مشفوعاً بكفالة مصرفية او نقدية تقبلها لاتخاذ أي من الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، دون تبليغ المستدعى ضده وللمحكمة اجابة طلبه اذا ثبت أيا مما يلي:- - ان التعدي قد وقع على حقوقه. - إن التعدي اصبح وشيك الوقوع وقد يُلحق به ضرراً يتعذر تداركه. - أنه يُخشى من اختفاء الدليل على التعدي او اتلافه. 2- اذا لم يقم مالك الرسم او النموذج دعواه خلال ثمانية أيام من تاريخ اجابة المحكمة لطلبه فتعتبر الاجراءات المتخذة بهذا الشأن ملغاة. 3- وللمستدعى ضده ان يستأنف قرار المحكمة باتخاذ الاجراءات التحفظية لدى محكمة الاستئناف خلال ثمانية أيام من تاريخ تفهمه او تبلغه له ويكون قرارها قطعياً. 4- للمستدعى ضده المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر اذا ثبت ان المستدعي غير محق في طلبه باتخاذ الاجراءات التحفظية او انه لم يقم دعواه خلال المدة المقررة في البند (2) من هذه الفقرة. ج- للمدعى عليه المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر اذا ثبت بنتيجة الدعوى ان المدعي غير محق في دعواه. د- للمحكمة ان تستعين في جميع الاحوال بآراء ذوي الخبرة والاختصاص. هـ- للمحكمة ان تقرر مصادرة المنتجات موضوع التعدي والمواد والادوات المستعملة بصورة رئيسه في صنعها ولها ان تقرر اتلاف هذه المنتجات والادوات والمواد او التصرف بها في اي غرض غير تجاري.

الإحالة

المادة 17 من قانون الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية رقم 14 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4423، ص 1307)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية