التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية رقم 14 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4423، ص 1307
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4423ص 13072 نيسان 2000

أ- 1- يجوز لطالب تسجيل الرسم الصناعي او النموذج الصناعي ان يضمن طلبه ادعاء بحق أولوية طلب قدمه او تقدم به سلفه وتم إيداعه بتاريخ سابق لدى اي دولة ترتبط مع المملكة باتفاقية لحماية الملكية الصناعية شريطة إيداع طلب التسجيل في المملكة خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر تحسب من اليوم الذي يلي تاريخ إيداع الطلب الأول. 2- اذا تضمن طلب التسجيل ادعاء بحق الأولوية، وفقاً للبند (1) من هذه الفقرة، فللمسجل ان يكلف طالب التسجيل، خلال المهلة المقررة بالنظام الصادر استناداً لأحكام هذا القانون، بتقديم صورة طبق الأصل عن الإيداع الأول للطلب من المكتب الذي أودع لديه في البلد الآخر ويعتبر تاريخ إيداع الطلب الأول وفقاً لاتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية هو تاريخ إيداع طلب تسجيله في المملكة. ب- اذا لم يثبت طالب التسجيل حق الأولوية وفقاً للفقرة (أ) من هذه المادة يعتبر تاريخ إيداعه لدى المسجل هو تاريخ طلب تسجيله في المملكة.

الإحالة

المادة 8 من قانون الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية رقم 14 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4423، ص 1307)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية