التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من قانون الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية رقم 14 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4423، ص 1307
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4423ص 13072 نيسان 2000

انتقال ملكية الرسم الصناعي او النموذج الصناعي ورهنه والحجز عليه والترخيص باستغلاله المادة 14- أ- 1- يجوز نقل ملكية الرسم الصناعي او النموذج الصناعي كلياً او جزئياً بعوض او بغير عوض كما يجوز رهن الرسم او النموذج او الحجز على اي منهما ويتم نشر ذلك في الجريدة الرسمية. 2- لا يحتج تجاه الغير بنقل ملكية الرسم او النموذج او رهنه الا من تاريخ قيده في السجل. ب- ينتقل بالميراث الحق في ملكية الرسم الصناعي او النموذج الصناعي مع جميع ما يتعلق به من حقوق والتزامات.

الإحالة

المادة 14 من قانون الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية رقم 14 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4423، ص 1307)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية