الجريدة الرسميةالعدد 4423ص 12632 نيسان 2000
أ- يحق لكل ذي مصلحة ان يطلب من المسجل شطب تسجيل التصميم في أي من الحالات التالية:-
1- اذا تبين ان التصميم غير قابل للتسجيل لعدم توافر أي شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون.
2- اذا لم يتضمن طلب التسجيل جميع المعلومات اللازمة او اذا تبين ان هذه المعلومات او الوثائق المرفقة مع الطلب مغايرة
للواقع او مخالفة لاحكام القانون.
ب- يكون قرار المسجل بشأن طلب شطب التصميم من السجل وفقا لنص الفقرة (أ) من هذه المادة قابلا للطعن لدى محكمة العدل
العليا خلال ستين يوما من تاريخ تبليغه.