الجريدة الرسميةالعدد 4423ص 12632 نيسان 2000
ينظم في الوزارة سجل تحت إشراف المسجل يسمى (سجل التصاميم للدوائر المتكاملة) تدون او تحفظ فيه جميع البيانات المتعلقة
بالتصاميم واسماء مالكيها وعناوينهم والشهادات الصادرة لهم، وما طرأ عليها من اجراءات وتصرفات قانونية بما في ذلك:-
1- أي تحويل او تنازل او نقل ملكيه او ترخيص من مالكه للغير.
2- الرهن او الحجز الذي يوقع على التصميم او أي قيد على استعماله.
ب- يحق للجمهور الاطلاع على السجل وفقاً للتعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية ويتم نشرها في الجريدة الرسمية.
ج- يجوز استعمال الحاسوب الآلي لتسجيل التصاميم والبيانات المتعلقة بها وتكون البيانات والوثائق المستخرجة منه المصدقة
من السجل حجة على الكافة ما لم يثبت صاحب الشأن عكسها.