التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون حماية التصاميم للدوائر المتكاملة رقم 10 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4423، ص 1263
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4423ص 12632 نيسان 2000

يكون الحق في تسجيل التصميم كما يلي:- أ- للمبتكر او لمن تؤول اليه حقوق التصميم. ب- لجميع الاشخاص المشتركين في ابتكاره اذا كان نتيجة جهدهم المشترك على أن يتم تسجيله شراكة بالتساوي فيما بينهم ما لم يتفقوا على غير ذلك. ج- للمبتكر الأسبق في ايداع طلب تسجيله اذا ابتكره أكثر من شخص وكان كل واحد منهم مستقلا عن الآخر. د- لصاحب العمل اذا ابتكره العامل نتيجة تنفيذ عقد عمل التزم بموجبه بانجاز هذا الابتكار ما لم ينص العقد على غير ذلك.

الإحالة

المادة 5 من قانون حماية التصاميم للدوائر المتكاملة رقم 10 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4423، ص 1263)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية