التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من قانون حماية التصاميم للدوائر المتكاملة رقم 10 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4423، ص 1263
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4423ص 12632 نيسان 2000

يراعى عند اصدار الترخيص وفقا لاحكام المادة (17) من هذا القانون ما يلي:- أ- أن يتم البت في أي طلب ترخيص وفقاً لظروفه وفي كل حالة على حدة. ب- أن يقتصر نطاق استغلال الترخيص ومدته، على الغرض من منحه ، واذا كان طلب الترخيص يتعلق بتقنية أشباه الموصلات فلا يجوز منحه الا لاغراض منفعة عامة غير تجارية او لتصحيح ممارسات قررت جهة ادارية او قضائية مختصة انها مقيدة للمنافسة. ج- أن لا يكون الترخيص باستغلال التصميم حصرا على من منح له. د- ان لا يتم التنازل عن الترخيص للغير. هـ- ان يكون منح الترخيص بهدف الوفاء باحتياجات السوق المحلية باستثناء الحالة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (17) من هذا القانون. و- ان يحصل مالك الحق من المرخص له على تعويض عادل تراعى فيه القيمة الاقتصادية لترخيص التصميم.

الإحالة

المادة 18 من قانون حماية التصاميم للدوائر المتكاملة رقم 10 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4423، ص 1263)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية