التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 22من قانون حماية التصاميم للدوائر المتكاملة رقم 10 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4423، ص 1263
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4423ص 12632 نيسان 2000

الاجراءات التحفظية والجزاءات المادة 22- أ- لمالك الحق عند إقامة دعواه المدنية لمنع التعدي على التصميم او في اثناء النظر في هذه الدعوى ان يقدم طلباً الى المحكمة المختصة، مشفوعاً بكفالة مصرفية او نقدية تقبلها، لاتخاذ اي من الاجراءات التالية:- 1- وقف التعدي. 2- الحجز التحفظي على المنتجات موضوع التعدي اينما وجدت. 3- المحافظة على الادلة ذات الصلة بالتعدي. ب- 1- لمالك الحق ، قبل اقامة دعواه، ان يقدم طلبا الى المحكمة مشفوعا بكفالة مصرفية او نقدية تقبلها لاتخاذ اي من الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ، دون تبليغ المستدعى ضده، وللمحكمة اجابة طلبه اذا اثبت ايا مما يلي: - ان التعدي قد وقع على التصميم. - ان التعدي اصبح وشيك الوقوع وقد يلحق به ضرراً يتعذر تداركه. - انه يخشى من أختفاء الدليل على التعدي او اتلافه. 2- اذا لم يقم مالك الحق دعواه خلال ثمانية ايام من تاريخ اجابة المحكمة لطلبه فتعتبر الاجراءات المتخذة بهذا الشأن ملغاه. 3- وللمستدعى ضده ان يستأنف قرار المحكمة لاتخاذ الاجراءات التحفظية لدى محكمة الاستئناف خلال ثمانية ايام من تاريخ تفهمه أو تبلغه له ويكون قرارها قطعيا. 4- وللمستدعى ضده المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر اذا ثبت ان المستدعي غير محق في طلبه باتخاذ الاجراءات التحفظية أو انه. لم يقم دعواه خلال المدة المقررة في البند (2) من هذه الفقرة. ج- للمدعى عليه المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر اذا ثبت بنتيجة الدعوى ان المدعي غير محق في دعواه. د- للمحكمة ان تستعين في جميع الاحوال بآراء ذوي الخبرة والاختصاص. هـ- للمحكمة ان تقرر مصادرة المنتجات موضوع التعدي والمواد والادوات المستعملة بصورة رئيسة في التعدي على التصميم الذي يحمل هذه المنتجات ولها ان تقرر إتلاف هذه المنتجات والمواد والأدوات او التصرف بها في أي غرض غير تجاري.

الإحالة

المادة 22 من قانون حماية التصاميم للدوائر المتكاملة رقم 10 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4423، ص 1263)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية