التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون حماية التصاميم للدوائر المتكاملة رقم 10 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4423، ص 1263
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4423ص 12632 نيسان 2000

ينظم في الوزارة سجل تحت إشراف المسجل يسمى (سجل التصاميم للدوائر المتكاملة) تدون او تحفظ فيه جميع البيانات المتعلقة بالتصاميم واسماء مالكيها وعناوينهم والشهادات الصادرة لهم، وما طرأ عليها من اجراءات وتصرفات قانونية بما في ذلك:- 1- أي تحويل او تنازل او نقل ملكيه او ترخيص من مالكه للغير. 2- الرهن او الحجز الذي يوقع على التصميم او أي قيد على استعماله. ب- يحق للجمهور الاطلاع على السجل وفقاً للتعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية ويتم نشرها في الجريدة الرسمية. ج- يجوز استعمال الحاسوب الآلي لتسجيل التصاميم والبيانات المتعلقة بها وتكون البيانات والوثائق المستخرجة منه المصدقة من السجل حجة على الكافة ما لم يثبت صاحب الشأن عكسها.

الإحالة

المادة 3 من قانون حماية التصاميم للدوائر المتكاملة رقم 10 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4423، ص 1263)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية