التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون الموازنة العامة للسنة المالية 953 / 954 رقم 67 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1152، ص 712
نُشر
1 آب 1953
المواد
8
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون الموازنة العامة للسنة المالية 953 / 954 رقم 67 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1152، ص 712)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون الموازنة العامة للسنة المالية 953 / 954 غير ساري

رقم 67 لسنة 1953 · 8 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 1152، ص 712، نُشر في 1 آب 1953

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1953 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

1- القاعدة القانونية المتعلقة بأجر المثل لا تنطبق على حالة الموظفين الرسميين. 2- لا يجوز تخطي قانون الموازنة العامة لأي سبب من الاسباب رقم 52 لسنة 19531953
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 8

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون الموازنة العامة للسنة المالية 1953 / 1954) ويعمل به من بداية السنة المالية المذكورة.

المادة 2

المادة 2- يخصص لنفقات الحكومة عن الاثنى عشر شهراً التي تنتهي في 31/ 3/ 1954 مبلغ لا يزيد على (15184466) ديناراً تصرف على المقاصد المبينة في جدول النفقات رقم (1) الملحق بهذا القانون.

المادة 3

المادة 3- تقدر الواردات للاثنى عشر شهراً التي تنتهي في 31/ 3 / 1954 بمبلغ (14767535) ديناراً كما وردت في جدول الواردات رقم (2) الملحق بهذا القانون مضافاً الى ذلك مبلغ (416931) ديناراً يؤمن من الفيض المدور من السنة المالية 1952 / 1953.

المادة 4

المادة 4- تؤمن المبالغ المدرجة في القسم الاول من جدول النفقات من الواردات المدرجة في القسم الاول من جدول الواردات ومن الفيض المدور.

المادة 5

المادة 5- تؤمن المبالغ المدرجة في القسم الثاني من جدول النفقات من الواردات المدرجة في القسم الثاني من جدول الواردات.

المادة 6

المادة 6- تؤمن المبالغ المدرجة في القسم الثالث من جدول النفقات من الواردات المدرجة في القسم الثالث من جدول الواردات.

المادة 7

المادة 7- لا يجوز نقل اي مبلغ من فصل الى آخر إلا بقانون.

المادة 8

المادة 8- رئيس الوزراء ووزير المالية مكلفان بتنفيذ هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون الموازنة العامة للسنة المالية 953 / 954.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية