نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون الموازنة العامة للسنة المالية 953 / 954 رقم 67 لسنة 1953
- الجريدة الرسمية
- العدد 1152، ص 712
- نُشر
- 1 آب 1953
- المواد
- 8
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون الموازنة العامة للسنة المالية 953 / 954 رقم 67 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1152، ص 712)
حياة القانون
قانون الموازنة العامة للسنة المالية 953 / 954 غير ساري
رقم 67 لسنة 1953 · 8 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1152، ص 712، نُشر في 1 آب 1953
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1953 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 8
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المادة 3- تقدر الواردات للاثنى عشر شهراً التي تنتهي في 31/ 3 / 1954 بمبلغ (14767535) ديناراً كما وردت في جدول الواردات رقم (2) الملحق بهذا القانون مضافاً الى ذلك مبلغ (416931) ديناراً يؤمن من الفيض المدور من السنة المالية 1952 / 1953.
المادة 4
المادة 5
المادة 6
المادة 7
المادة 8
اسأل مساعدك عن قانون الموازنة العامة للسنة المالية 953 / 954.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.