نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون بشأن الضمائم على رسوم المكوس رقم 116 لسنة 1925
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 113، ص 13
- نُشر
- 1 أيلول 1925
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون بشأن الضمائم على رسوم المكوس رقم 116 لسنة 1925 (الجريدة الرسمية، العدد 113، ص 13)
المواد 3
المادة 1
1- يستوفى في ادارة المكوس في العاصمة مليمان ونصف المليم عن كل مائة قرش ضميمة على رسوم المكوس الصافية لتأمين
اجور حمالة المكوس
المادة 2
2- ان حكم المادة الاولى لا تشمل رسوم المكوس التي تستوفى في بقية المقاطعات
المادة 3
3- ناظر المالية مأمور بانفاذ هذا القانون
اسأل مساعدك عن قانون بشأن الضمائم على رسوم المكوس.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.