التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون بشأن الضمائم على رسوم المكوس رقم 116 لسنة 1925

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 113، ص 13
نُشر
1 أيلول 1925
المواد
3
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون بشأن الضمائم على رسوم المكوس رقم 116 لسنة 1925 (الجريدة الرسمية، العدد 113، ص 13)

المصدر الرسمي ↗

المواد 3

المادة 1

1- يستوفى في ادارة المكوس في العاصمة مليمان ونصف المليم عن كل مائة قرش ضميمة على رسوم المكوس الصافية لتأمين اجور حمالة المكوس

المادة 2

2- ان حكم المادة الاولى لا تشمل رسوم المكوس التي تستوفى في بقية المقاطعات

المادة 3

3- ناظر المالية مأمور بانفاذ هذا القانون

اسأل مساعدك عن قانون بشأن الضمائم على رسوم المكوس.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية