التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من قانون بشأن حل قضايا المهاجرين التملكية رقم 117 لسنة 1925

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 115، ص 13
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 115ص 1315 تشرين الأول 1925

1- تؤلف لجنة في كل من مقاطعات عمان والسلط وجرش قوامها الحاكم ورئيس دائرة التسجيل وشخصان ينتخبهما الحاكم من وجوه الشراكسة بشرط ان يكونا من اهل الخبرة الذين شهدوا معاملات تخصيص الاراضي للمهاجرين في حينها

الإحالة

المادة 1 من قانون بشأن حل قضايا المهاجرين التملكية رقم 117 لسنة 1925 (الجريدة الرسمية، العدد 115، ص 13)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية