الجريدة الرسميةالعدد 115ص 1315 تشرين الأول 1925
1- تؤلف لجنة في كل من مقاطعات عمان والسلط وجرش قوامها الحاكم ورئيس دائرة التسجيل وشخصان ينتخبهما الحاكم من وجوه
الشراكسة بشرط ان يكونا من اهل الخبرة الذين شهدوا معاملات تخصيص الاراضي للمهاجرين في حينها
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 115ص 1315 تشرين الأول 1925
الإحالة
المادة 1 من قانون بشأن حل قضايا المهاجرين التملكية رقم 117 لسنة 1925 (الجريدة الرسمية، العدد 115، ص 13)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.