التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون بشأن حل قضايا المهاجرين التملكية رقم 117 لسنة 1925

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 115، ص 13
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 115ص 1315 تشرين الأول 1925

6- بعد انقضاء مدة الاعتراض يذيل كل من الدفترين بقرار من مجلس الادارة وتبلغ محتوياته للمعترض كيما اذا كان لاحد منهم اعتراض ما يراجع مجلس الشورى بالصورة الرسمية خلال خمسة عشر يوماً مبيناً ما لديه من الادلة والبراهين على صحة ما يدعيه

الإحالة

المادة 6 من قانون بشأن حل قضايا المهاجرين التملكية رقم 117 لسنة 1925 (الجريدة الرسمية، العدد 115، ص 13)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية