التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون رسوم جوازات السفر والتأشير عليها رقم 113 لسنة 1925

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 97، ص 3
نُشر
23 آذار 1925
المواد
6
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون رسوم جوازات السفر والتأشير عليها رقم 113 لسنة 1925 (الجريدة الرسمية، العدد 97، ص 3)

المصدر الرسمي ↗

المواد 6

المادة 1

قانون رسوم جوازات السفر والتأشير عليها المادة 1- تستوفى رسوم الجوازات والتأشير على الوجه الآتي: 50 قرش عن كل جواز تصدره حكومة الشرق العربي لسوريا والعراق ومصر والحجاز. 150 قرش عن كل جواز تصدره حكومة الشرق العربي للبلاد الاخرى. 25 قرش عن …

المادة 2

2- يجري التأشير على الجوازات التي تصدرها حكومة الشرق العربي دون ان يستوفى عنه رسم ما دام الجواز جاري الحكم.

المادة 3

3- تعتبر الجوازات خلال المدة الموضحة فيها

المادة 4

4- الغيت الاحكام السابقة المخالفة لهذا القانون.

المادة 5

5- يعمل بهذا القانون اعتباراً من نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 6

6- رئيس النظار وناظر المالية مأموران بانفاذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون رسوم جوازات السفر والتأشير عليها.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية