نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون رسوم جوازات السفر والتأشير عليها رقم 113 لسنة 1925
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 97، ص 3
- نُشر
- 23 آذار 1925
- المواد
- 6
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون رسوم جوازات السفر والتأشير عليها رقم 113 لسنة 1925 (الجريدة الرسمية، العدد 97، ص 3)
المواد 6
المادة 1
قانون رسوم جوازات السفر والتأشير عليها المادة 1- تستوفى رسوم الجوازات والتأشير على الوجه الآتي: 50 قرش عن كل جواز تصدره حكومة الشرق العربي لسوريا والعراق ومصر والحجاز. 150 قرش عن كل جواز تصدره حكومة الشرق العربي للبلاد الاخرى. 25 قرش عن …
المادة 2
2- يجري التأشير على الجوازات التي تصدرها حكومة الشرق العربي دون ان يستوفى عنه رسم ما دام الجواز جاري الحكم.
المادة 3
3- تعتبر الجوازات خلال المدة الموضحة فيها
المادة 4
4- الغيت الاحكام السابقة المخالفة لهذا القانون.
المادة 5
5- يعمل بهذا القانون اعتباراً من نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 6
6- رئيس النظار وناظر المالية مأموران بانفاذ احكام هذا القانون.
اسأل مساعدك عن قانون رسوم جوازات السفر والتأشير عليها.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.