التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون تسجيل النفوس رقم 120 لسنة 1925

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 92، ص 2
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 92ص 216 آذار 1925

3-تؤلف في كل مكان من المقاطعات المذكورة في المادة السابقة لجنة لتسجيل النفوس وتقدير الاسنان على ان يكون قوامها احد اعضاء المجلس الاداري ومأمور النفوس واحد اعضاء المجلس البلدي او شخص تنتخبه هيئة الشيوخ في القرية ويترأس عضو المجلس الاداري هذه اللجنة

الإحالة

المادة 3 من قانون تسجيل النفوس رقم 120 لسنة 1925 (الجريدة الرسمية، العدد 92، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية