التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون تسجيل النفوس رقم 120 لسنة 1925

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 92، ص 2
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 92ص 216 آذار 1925

6- على هيئة الشيوخ ان يسموا الافراد الموجودين في حيهم او قريتهم سواء كانوا ذكورا ً او اناثاً وان يذيلوا دفاتر التسجيل بمضبطة تتضمن تصديقهم عليها واذا ظهر انهم خالفوا الحقيقة في افادة من افاداتهم او كتموا شخصاً من الاشخاص يؤخذون تحت المحاكمة بصفتهم من مأموري الحكومة ويعاقبون بموجب قانون الجزاء

الإحالة

المادة 6 من قانون تسجيل النفوس رقم 120 لسنة 1925 (الجريدة الرسمية، العدد 92، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية