التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون الرفق بالحيوان رقم 110 لسنة 1925

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 116، ص 12
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 116ص 121 تشرين الثاني 1925

2- كل شخص يمكنه احضار ما لديه من الحيوانات العليلة او المجروحة الى اي مستشفى بيطري موجود تحت اشراف الحكومة لمداواتها على ان يقوم بدفع اجرة المعالجة ونفقات اعاشة الحيوانات بحسب التعرفة الموضوعة من قبل ادارة المستشفى

الإحالة

المادة 2 من قانون الرفق بالحيوان رقم 110 لسنة 1925 (الجريدة الرسمية، العدد 116، ص 12)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية